ابن تيمية
23
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
قال الشيخ تقي الدين : ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسح الفرج بها لأن النهي في كليهما : الإنصاف ( 8 / 326 ) وللفهارس ( 2 / 34 ) . ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وهو الصحيح جزم به في الفصول والمغنى وشرح ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين ( 1 ) . يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ، ولا يكفي انحرافه عن الجهة ( 2 ) . وقال الشيخ : يستحب أن يمكث بعد البول قليلا ( 3 ) . ونص أحمد : لا يستجمر في غير المخرج ، وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة ( وش ) واختار شيخنا وغيره ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك تقدير ( 4 ) . وحدد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر ، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فحينئذ يتعين الماء ( 5 ) . قوله : وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان :
--> ( 1 ) تصحيح الفروع ( 1 / 115 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) . ( 2 ) الاختيارات ( 28 ) والإنصاف ( 1 / 101 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) . ( 3 ) الفروع ( 1 / 118 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) . ( 4 ) الفروع ( 1 / 119 ) والاختيارات ( 9 ) وللفهارس ( 2 / 34 ) . ( 5 ) الإنصاف ( 1 / 105 ) وللفهارس ( 2 / 34 ) .